الحر العاملي
220
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما حد المريض إذا نقه في الصيام ؟ فقال : ذلك إليه هو أعلم بنفسه ، إذا قوي فليصم . ( 13264 ) 4 - وبالاسناد عن يونس ، عن سماعة قال : سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر : " ومن كان مريضا أو على سفر " ( 1 ) ؟ قال : هو مؤتمن عليه ، مفوض إليه ، فان وجد ضعفا فليفطر ، وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان . ( 13265 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله : ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه ؟ والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة ( من قيام ) ( 1 ) ؟ قال : " بل الانسان على نفسه بصيرة " . وقال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ، ولم يذكر حكم الصلاة ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ( 3 ) . ( 13266 ) 6 - وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من
--> 4 - الكافي 4 : 118 / 3 ، والتهذيب 4 : 256 / 759 ، والاستبصار 2 : 114 / 371 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب القيام . ( 1 ) في المصدر : قائما . ( 2 ) المقنعة : 56 . ( 3 ) الفقيه 2 : 83 / 369 . 6 - الكافي 4 : 118 / 5 .